دولة الكويت — دستور لسنة 1962 — بتاريخ 11 / 11 / 1962

بشأن دستور دولة الكويت.

المادة () : مذكرة تفسيرية لدستور دولة الكويت أولاً: التصوير العام لنظام الحكم امتثالاً لقوله تعالى «وشاورهم ف ...

المادة (1) : الكويت دولة عربية مستقلة ذات سيادة تامة، ولا يجوز النزول عن سيادته ...

المادة (2) : دين الدولة الإسلام، والشريعة ...

المادة (3) : لغة الدولة الرسمي ...

المادة (4) : الكويت إمارة وراثية في ذرية المغفور له مبارك الصباح. ويعين ولي العهد خلال سنة على الأكثر من تولية ...

المادة (5) : يبين القانون علم الدولة وشعارها ...

المادة (6) : نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلط ...

المادة (7) : العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، ...

المادة (8) : تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل ال ...

المادة (9) : الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ ...

المادة (10) : ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال ...

المادة (11) : تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل ...

المادة (12) : تصون الدولة التراث الإسلامي والعر ...

المادة (13) : التعليم ركن أساسي لتقدم ا ...

المادة (14) : ترعى الدولة العلوم والآداب ...

المادة (15) : تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل ...

المادة (16) : الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي ولل ...

المادة (17) : للأموال العامة حرمة، وح ...

المادة (18) : الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا ...

المادة (19) : المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصا ...

المادة (20) : الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهد ...

المادة (21) : الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حف ...

المادة (22) : ينظم القانون، على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية ...

المادة (23) : تشجع الدولة التعاون والادخ ...

المادة (24) : العدالة الاجتماعية أساس ...

المادة (25) : تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن ...

المادة (26) : الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم ...

المادة (27) : الجنسية الكويتية يحددها القانون. ولا يجوز ...

المادة (28) : لا يجوز إبعاد كويتي عن الك ...

المادة (29) : الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق وال ...

المادة (30) : الحرية الش ...

المادة (31) : لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أ ...

المادة (32) : لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إل ...

المادة (33) : العقوب ...

المادة (34) : المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانا ...

المادة (35) : حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طب ...

المادة (36) : حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره با ...

المادة (37) : حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة و ...

المادة (38) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في ...

المادة (39) : حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة الر ...

المادة (40) : التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب. والتعليم إلزامي مجان ...

المادة (41) : لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه. والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه ال ...

المادة (42) : لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال ...

المادة (43) : حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط وا ...

المادة (44) : للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة ...

المادة (45) : لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاط ...

المادة (46) : تسليم اللاجئين ...

المادة (47) : الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وأداء الخدم ...

المادة (48) : أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. وينظم القانون إعفاء ...

المادة (49) : مراعاة النظام العام واحترام الآدا ...

المادة (50) : يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور. ولا ...

المادة (51) : السلطة التشريعية يتولاها ال ...

المادة (52) : السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ومجلس ا ...

المادة (53) : السلطة القضائية تتولاها المحا ...

المادة (54) : الأمير رئيس الدولة ...

المادة (55) : يتولى الأمير سلط ...

المادة (56) : يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه. كما يعين الوزراء ويعفيهم م ...

المادة (57) : يعاد تشكيل الوزارة على النحو المبين بالماد ...

المادة (58) : رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن ...

المادة (59) : يحدد القانون المشار إليه في المادة الرابعة ال ...

المادة (60) : يؤدي الأمير قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أ ...

المادة (61) : يعين الأمير، في حالة تغيبه خارج الإمارة وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، ...

المادة (62) : يشترط في نائب الأمير الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الدستور. وإن كان وز ...

المادة (63) : يؤدي نائب الأمير قبل مباشرة صلاحياته، في جلسة خاصة لمجلس الأمة، اليمين المنصوص عليها في المادة 60 م ...

المادة (64) : تسري بالنسبة لنائب الأمير الأحكام الم ...

المادة (65) : للأمير حق اقتراح القوانين وحق التصديق عليها وإصدارها. ويكون الإصدار خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها ...

المادة (66) : يكون طلب إعادة النظر في مشروع القانون بمرسوم مسبب، فإذا أقره مجلس الأمة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء ...

المادة (67) : الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ...

المادة (68) : يعلن الأمير الحرب الدفاعية بم ...

المادة (69) : يعلن الأمير الحكم العرفي في أحوال الضرورة التي يحددها القانون، وبالإجراءات المنصوص عليها فيه. ويكون ...

المادة (70) : يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة ...

المادة (71) : إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل ا ...

المادة (72) : يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها ...

المادة (73) : يضع الأمير، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتر ...

المادة (74) : يعين الأمير الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى ا ...

المادة (75) : للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشام ...

المادة (76) : يمنح الأمير أوسمة ...

المادة (77) : تسك العملة باسم ا ...

المادة (78) : عند تولية رئيس الدولة تعين مخصصا ...

المادة (79) : لا يصدر قانون إلا إذا أقره ...

المادة (80) : يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وفقا للأحكام التي يب ...

المادة (81) : تحدد الدوائر ا ...

المادة (82) : يشترط في عضو مجلس الأمة: أ) أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون. ب) أن تتوافر فيه شرو ...

المادة (83) : مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى التجديد خلال الستين يوما السابقة عل ...

المادة (84) : إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، انتخب بدله في خلال شهرين من تا ...

المادة (85) : لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أ ...

المادة (86) : يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أو ...

المادة (87) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس ...

المادة (88) : يدعى مجلس الأمة، بمرسوم، لاجتماع غير عادي إذا رأى الأمير ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء ا ...

المادة (89) : يعلن الأمير فض أدوار الا ...

المادة (90) : كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاج ...

المادة (91) : قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الآتية: ...

المادة (92) : يختار مجلس الأمة في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما ...

المادة (93) : يؤلف المجلس خلال الأسبوع الأول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز ...

المادة (94) : جلسات مجلس الأمة علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة ...

المادة (95) : يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلا إلا بأغلبية الأ ...

المادة (96) : مجلس الأمة هو المختص ب ...

المادة (97) : يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحا ...

المادة (98) : تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، ...

المادة (99) : لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لا ...

المادة (100) : لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة ...

المادة (101) : كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا ل ...

المادة (102) : لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به. ومع ذلك إذا رأى مجلس ال ...

المادة (103) : إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من ...

المادة (104) : يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقي فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم ال ...

المادة (105) : يختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الجواب على الخطاب الأم ...

المادة (106) : للأمير أن يؤجل، بمرسوم، اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور ...

المادة (107) : للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخر ...

المادة (108) : عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العام ...

المادة (109) : لعضو مجلس الأمة حق اقتراح القوانين. وكل مشروع قانون اقترحه أحد ...

المادة (110) : عضو مجلس الأمة حر فيما يبديه من الآراء والأفكار بالم ...

المادة (111) : لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التحقيق أو التفتيش ...

المادة (112) : يجوز بناء على طلب موقع من خمسة أعضاء طرح موضوع عام على مجلس الأمة للمناقشة لاستيض ...

المادة (113) : لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذ ...

المادة (114) : يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من ال ...

المادة (115) : يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس، و ...

المادة (116) : يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبا ...

المادة (117) : يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤ ...

المادة (118) : حفظ النظام داخل مجلس الأمة من اختصاص رئيسه، ويكون للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس. ...

المادة (119) : تعين بقانون مكافآت رئيس مجلس الأمة ونائبه وأعضائه، وفي حالة تعد ...

المادة (120) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة وذلك فيما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع ...

المادة (121) : لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يعين في مجلس إدارة شركة أو أن يسهم التزامات تعقدها الحك ...

المادة (122) : لا يمنح أعضاء مجلس الأمة أوسمة أثناء مدة عضويتهم، ويستثنى من ...

المادة (123) : يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للح ...

المادة (124) : يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء. وتسري في شأن رئيس ...

المادة (125) : تشترط فيمن يولى الوزارة الشروط المن ...

المادة (126) : قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أ ...

المادة (127) : يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس وا ...

المادة (128) : مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور أغلبية أعضائه، وبموافقة أغلبية الحاضرين، وعند تساوي ...

المادة (129) : استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه ت ...

المادة (130) : يتولى كل وزير الإشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة ا ...

المادة (131) : لا يجوز للوزير أثناء توليه الوزارة أن يلي أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة ...

المادة (132) : يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم و ...

المادة (133) : ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدي ...

المادة (134) : إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها في ...

المادة (135) : يبين القانون الأحكام الخاصة بتحص ...

المادة (136) : تعقد القروض العامة بقانون، ويجوز أن تقرض الدولة أو أن تكفل قرضا ...

المادة (137) : يجوز للمؤسسات العامة وللأشخاص المعنوية العا ...

المادة (138) : يبين القانون الأحكام الخاصة بحفظ أملاك الدولة وإدارتها وشروط ا ...

المادة (139) : السنة المالي ...

المادة (140) : تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقد ...

المادة (141) : تكون مناقشة الميزانية في مجلس الأمة بابا بابا، ولا يجوز تخصيص ...

المادة (142) : يجوز أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنة واحدة، إذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، على أن تد ...

المادة (143) : لا يجوز أن يتضمن قانون الميزانية أي نص من شأنه إنشاء ضريبة جديدة، أو زيادة في ضريبة موجودة، ...

المادة (144) : تصدر الميزاني ...

المادة (145) : إذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة لحين صدوره، وتجبى الإيراد ...

المادة (146) : كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يج ...

المادة (147) : لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق ...

المادة (148) : يبين القانون الميزانيات العامة المستقلة والملحق ...

المادة (149) : الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم إلى مجلس ...

المادة (150) : تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة بيانا عن الحالة المالية للد ...

المادة (151) : ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقا بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة و ...

المادة (152) : كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لا يكون إلا بقان ...

المادة (153) : كل احتكار لا يمنح إلا ...

المادة (154) : ينظم القانون النقد والمصارف، وي ...

المادة (155) : ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضا ...

المادة (156) : يضع القانون الأحكام الخاصة بميزانيات المؤسسات والهيئات ...

المادة (157) : السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق ...

المادة (158) : الخدمة العسكري ...

المادة (159) : الدولة وحدها هي التي تنشئ القوات ال ...

المادة (160) : التعبئة, العامة أو ا ...

المادة (161) : ينشأ مجلس أعلى للدفاع يتولى شؤون الدفاع والمحافظة عل ...

المادة (162) : شرف القضاء، ونزاهة القضاة، وعدلهم ...

المادة (163) : لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل الق ...

المادة (164) : يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم ...

المادة (165) : جلسات المحاكم علنية إلا في الأحو ...

المادة (166) : حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون ال ...

المادة (167) : تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شؤون الضبط القضائي، وتسهر على تطبيق ال ...

المادة (168) : يكون للقضاء مجلس أعلى ين ...

المادة (169) : ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارس ...

المادة (170) : يرتب القانون الهيئة التي تتولى إبداء الرأي القانوني للوزارات والمصالح العامة، وتقوم بصيا ...

المادة (171) : يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الإدار ...

المادة (172) : ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على ال ...

المادة (173) : يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبي ...

المادة (174) : للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه، أو ب ...

المادة (175) : الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا ...

المادة (176) : صلاحيات الأمير المبينة في الدستور لا ...

المادة (177) : لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الكويت ...

المادة (178) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها ...

المادة (179) : لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التا ...

المادة (180) : كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند العمل بهذا الدستو ...

المادة (181) : لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبي ...

المادة (182) : ينشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اجتماع ...

المادة (183) : يستمر العمل بالقانون رقم 1 لسنة 1962 الخاص بالنظام الأساسي للحكم في فترة الانتقال كما يستمر أعض ...

 التوقيع :  عبد الله السالم الصباح - حاكم الكويت
TOP